• نقابة المحامين في طرابلس - لبنان

النقيب المراد خلال لقاءٍ حواريٍ لمناقشة مسودة عريضة لمساءلة المسؤولين عن عدم تطبيق المادة 47 والقانون 65 : لن نسكت بعد الآن

11/02/2021

برعاية وحضور نقيب المحامين في طرابلس والشمال محمد المراد، نظمت نقابة المحامين في طرابلس، لقاءً حوارياً لمناقشة مسودة "عريضة" موجهة للجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب، ليُصار فيها الى مساءلة الوزاء المسؤولين حول عدم تطبيق المادة 47 من قانون رقم 191/2020 والاستمرار في عدم السماح للمحامين بحضور التحقيق الأولي، والقانون 65/2017 (تجريم التعذيب)، وذلك في دار النقابة في طرابلس وعبر تطبيق الـ Zoom.


حضر جلسة المناقشة : عضو مجلس النقابة الأستاذة باسكال أيوب، مدير مركز المعونة القضائية والمساعدة القانونية في النقابة الأستاذ فهمي كرامي، مديرة معهد حقوق الإنسان في النقابة الأستاذة دوللي فرح، وأعضاء الهيئة الإدارية للمركز، ومحامون من مجموعة "محامون ضد التعذيب"، مقرر لجنة السجون الأستاذ محمد صبلوح، وأعضاء من اللجنة، وعدد من الزملاء المحامين ومحامين متدرجين، ممثلون عن جمعيات ومنظمات حقوقية وناشطة في مجال حقوق الإنسان: منظمة العفو الدولية، الجمعية الارثوذكسية لرعاية المساجين، اتحاد الحقوقيين المسلمين، مركز سيدار لحقوق الانسان والاستشارات القانونية، جمعية شمس بيروت، Zaza consulting، منظمة وصول لحقوق الانسان، لجنة حقوق الانسان ليونز في بيروت، المركز اللبناني لحقوق الانسان، منظمة Voices لحقوق الإنسان، مركز الخيام، Association of Victims of Torture ، Helping hands foundation، المفكرة القانونية، لجنة حقوق الإنسان في جمعية الإرشاد والإصلاح، مركز ريستارت، MENA Rights Group، منا لحقوق الإنسان، منظمة الكرامة لحقوق الانسان، دنيا للتنمية المستدامة...


البداية مع النشيد الوطني، ثم الوقوف دقيقة صمتٍ عن روح النقيب السابق عبد الله الشامي، ثم القى مقرر لجنة السجون في نقابة المحامين في طرابلس الأستاذ محمد صبلوح كلمةً ترحيبيةً جاء فيها:" نجتمع اليوم معكم لمناقشة قضايا هامة تتعلق بحماية الإنسان من الإنتهاكات وتأمين حقوقهم، فجميعنا نعلم بأن لبنان قد بدأ بتقديم الإستعراض الدوري الشامل في مجلس حقوق الإنسان في مجلس الأمم المتحدة، والمرة الثالثة كانت في تاريخ 18/1/2021، والمؤسف انّ وسائل الإعلام لم تقم بتغطية هذا النشاط الهام لما له من أولوية في متابعة إصلاح قضايا حقوق الإنسان والإنتهاكات التي وعد بها لبنان المجتمع الدولي، وقد سمعنا من البعئة اللبنانية الكثير من الكلام والإلتزامات عن التعهد بحماية الإنسان وتأمين حقوقه، ونتمنى حقاً أن تتحول هذه الأقوال الى أفعال...

ثم عُرض فيديو مصور عن الوعود التي أعتطها البعثة اللبنانية خلال الإستعرض الدوري الشامل في جنيف في 18/1/2021.


المراد
ثم كان للنقيب المراد كلمةً جاء فيها:" لقد صودف اللقاء مع لحظة وفاة النقيب العزيز عبد الله الشامي، وقد كنا مابين إلغاء هذا اللقاء وبين الإستمرار فيه، ولكنه وكما عرفته دوماً وكأنه يقول لي استمروا، لأن إيمانه بالإنسان وبحقّ وكرامة الانسان مسألة أساسية، مشدداً على التكامل فيما بين النقابة ومنظمات حقوق الإنسان التي وضعت الإنسان وكرامته هدفاً في مسارها.

وتابع النقيب المراد قائلاً:" إذا أردنا أن نضع عناوين لهذا اللقاء، فلنبدأ بالفيديو الذي شاهدناه معاً منذ قليل، فإظهار البعثة اللبنانية من خلال التقرير الدوري الشامل بأننا قمةٌ في الدفاع عن الإنسان وكرامته، والإدعاء بأننا على أحسن مايرام في طريقة التعاطي مع الإنسان وحقوقه ومع التحقيقات والمتظاهرين، ربما قد أقنع البعض فإستطاعت هذه البعثة بأن تُعطي صورةً كذابةً خلافاً للواقع، ومن المعيب جداً أن ننقل صورة لا تمت الى الحقيقة بصلةٍ الى المجتمع الدولي، وهذه رسالة أوجها للبعثة مباشرةً، فالحقيقة لا تزال كما هي بأن ثقافة التعذيب منتشرةٌ في لبنان، وأنّ إنتزاع الإعتراف في التحقيقات الأولية لا يُمكن أن يتم الاّ عن طريق الضرب والتعذيب، بالرغم من التطور التكنولوجي العالمي في التحقيقات، لكن النسبة الغالبة في لبنان لا تريد إستخدام هذه التكنولوجيا في أعمال التحقيق بما تحويه من أدلةٍ علمية، ولا زالت تعمد إلى صناعة التحقيقات.

وتابع قائلاً:" لا ننكر أن لبنان قد خطا خطوات جيدة على المستوى القانوني، وتعديل المادة 47 لم تكن صدفة أو هدية، فقد جاء نتيجة نضال وحراك، وأعتقد أن ثورة 17 تشرين الأول، كانت الدافع الأكبر للضغط على المجلس النيابي حتى صدور هذا القانون، وبدأنا منذ ذلك الحين نتلمّس التهرّب من تطبيقها حتى وصلنا الى اليقين، وهنا نسأل ماذا قدمت وزارة الدفاع من آليات تنفيذ لهذه المادة؟ هل فعلا الضابطة العدلية ملتزمة تطبيق هذه المادة وهل من إجراءات وتعاميم لذلك؟ ماذا حضرت وزارة العدل؟ ماذا عن القضاة، فبعضم غير مقتنعٍ أيضاً بتطبيق المادة 47، والدليل الأكبر هو العريضة المشهورة التي طالبوا فيها رئيس الجمهورية بأن يطعن دستورياً بهذا القانون، فأين الآليات وماذا عن التحقيقات؟ فإذا كانوا صادقين في هذا المسار، فليتحلوا بالجرأة ويظهروا لنا ايّ قرار قد صدر بجريمة تعذيب، فلن نسكت عن هذا الموضوع بعد الآن".

وأضاف قائلاً:" بعد مرور أربعة أشهرٍ ونيف، الأسلوب للأسف لم يتغير، والدليل ماحصل من توقيفاتٍ في مظاهرات طرابلس الأخيرة، بالرغم أن ماحصل في طرابلس هو مدانٌ ومستنكرٌ ومرفوضٌ ولا نقبله من حيث الإعتداء على المؤسسات الحكومية والقوى الأمنية وبلدية طرابلس والمحكمة الشرعية، ولكن بين هذا الأمر شيء وبين الأصول في التحقيق شيء آخر، فهناك بعض الأجهزة الأمنية كانت تتنكّر وتنكر وجود بعض المحتجزين لديها، وهذا أخطر من عدم تطبيق المادة 47، وقد أطلعوني بعض الزملاء عن هذه الوقائع، وقمت بمباركة هذا الإجراء بالإدعاء أمام النيابة العامة التمييزية، لجهة جرم الإختفاء القسري وحجز الحرية".

وختم قائلاً:" نحن وأنتم أيتها المنظمات الحقوقية المعنية بالإنسان رفاق دربٍ وأصحاب قضية، قضية الإنسان بكرامته وحقوقه وكيانه ووجوده، والمشوار قد يكون طويلاً، لكن الإيمان بالقضية يُسهّل الخطوات، ويجعلنا أكثر قدرةً وإيماناً".


كرامي
ثم القى مدير مركز المعونة القضائية والمساعدة القانونية الأستاذ فهمي كرامي كلمةً شرح فيها عن أسباب ضرورة تواجد المحامي إلى جانب الموقوفين في مرحلة التحقيقات الأولية، قائلاً:" انّ حضور المحامي التحقيقات الأولية هو ضمان لحصول المواطن على حقوقه في تلك المرحلة، وغيابهم باب واسع للإنتهاكات والتفنن في إخفائها، حيث يسعى المحامي إلى إقامة التوازن بين الضابطة العدلية التي تُمثّل الإدعاء, والمحقق معه، وجهله لأصول الدفاع, وعندها يستوى ميزان العدالة بكفيه.

وعن دور مركز المعونة القضائية والمساعدة القانونية في النقابة منذ تعديل المادة 47، قال كرامي:" فماذا فعلنا كمركز منذ تعديل المادة 47 حتى يومنا هذا: لقد عملنا في المركز على صيانة حق الدفاع المقدس، منذ أن قرّر النقيب المراد ومجلسه الكريم، تطوير مفهوم المعونة من تكليف يُمنح من سعادته بناءً لطلب القضاء، إلى مبدأ المساعدة القانونية بمفهومها الشامل، مقرونة بعمل مؤسساتي، يؤمّن خدمات الإستشارة القانونية والتمثيل القضائي والوساطة لكل محتاج أعجزته الأيام عن تحمل نفقات خدماتنا، ومنذ تلك اللحظة، سعينا إلى وضع معايير وآليات، لإختيار القضايا ولإختيار المحاميات والمحامين الذين أعلنوا رغبتهم في التطوع للعمل في المعونة، وإستطعنا حتى يومنا هذا خلال عام وبضعة أشهر تغطية حوالي 220 قضية، ناهيك عن إنشاء الخط الساخن الذي وُضع في خدمة المواطنين ورقمه /70341600/ ويمكن التواصل معه مباشرةً أو عبر خدمة الواتساب، وكل ذلك ما كان ليحدث لولا همة مجلس النقابة ودعمهم, ومجلس إدارة المركز, وإيمان الجهات المانحة بما ننجزه وفي مقدمتهم UNDP و UNWOMENو CRD, وقد تميزت ال UNDP بدعمنا في إنشاء الخط الساخن وإقامة مركز في الطابق السفلي من مبنى النقابة، ناهيك عن دعمنا في تنفيذ حاجات المادة 47 أ.م.ج. هذا كله تتمة لما أسست له CRD بدعمها لنا. بالإضافة إلى مكننة عمل المركز ورفده بطاقات متفرغة.

وختم قائلاً:" نحن جاهزون اليوم لتأمين أكبر قدر من طلبات المعونة والمساعدة وشعارنا: "المعونة والمساعدة حق وليست خدمة".


ثم تلت مديرة معهد حقوق الإنسان في النقابة الأستاذة دولي فرح مضمون العريضة، ليُفتح بعدها باب النقاش حيث تمّ التصويت عليها، ليتم توقيعها خلال إسبوعٍ، تمهيداً لإحالتها على لجنة حقوق الإنسان في المجلس النيابي.


وكان من أهم مطالب العريضة، توجيه أسئلة لكل من: وزراء الدفاع والداخلية والعدل سنداً للمادة 124 من النظام الداخلي لمجلس النواب، وذلك بصفتهم المسؤولين عن أعمال الأجهزة الأمنية والقضائية، وللاستفسار عن الآتي:
أولاً: الإجراءات التنفيذية التي اتخذتها كلّ من وزارات والداخلية والدفاع عند مخالفة القوانين من قبل الأجهزة العسكرية والضابطة العدلية لناحية:
-عدم إبراز قرار قضائي من قبل الأجهزة العسكرية والضابطة العدلية أثناء الاعتقالات.
-عدم تلاوة التهم
-عدم السماح للموقوفين الاتصال بالأهل
-عدم السماح للموقوفين من مقابلة محام قبل المباشرة بالاستماع إلى المشتبه فيه والاستعانة بمحام لحضور التحقيقت الأولية، وفي حال تعذّر عليه تكليف محام لأسباب مادية، تعيين محام بواسطة نقابتي المحامين في بيروت وطرابلس.
-عدم السماح لمندوبة الأحداث بالتواجد مع القصار
-عدم السماح لطبيب شرعي مستقل متخصص بالصحة الجسدية أو النفسية على حساب الخزينة العامة.
-تعريض الموقوفين للضرب والتعذيب
-تجاوز التوقيف الاحتياطي المحدد المهل بـ 48 ساعة قابلة للتمديد لمدة مماثلة.
-ما هي الاجراءات المتخذة من أجل تأمين إلزامية التسجيل بالصوت والصورة لإجراءات الاستجواب أو الاستماع إلى اقوال المشتبه فيهم خلال التحقيقات الأولية والتي دخلت قيد التنفيذ منذ 22/12/2021.
-عدم الاستعانة بمترجم محلف إذا كان لا يحسن اللغة العربية،
وخاصة لتطبيق التعديلات التي أقرّها القانون رقم 191/2020 على أصول المحاكمات الجزائية؟


ثانياً: ما هي الاجراءات التنظيمية والتنفيذية التي اتخذتها وزارة العدل في ظل غياب الرقابة القضائية على:
- غياب الرقابة القضائية وانعدام المحاسبة على مخالفة المادة 47 من قانون 191/2020 والقانون 65/2017 (تجريم التعذيب).
-غياب دور النيابة العامة في إلزام الأجهزة العسكرية والضابطة العدلية في تطبيق المادة 47 من قانون 191/2020؟؟
-أسباب عدم تطبيق القانون 65/2017 بشكل جدي على الرغم من مرور أكثر من ثلاث سنوات على إقراره؟
-أسباب عدم فتح تحقيقات بقضايا التعذيب لدى إثارتها من قبل الضحية ؟ علماً أن الملاحظات الختامية التي تسلمها لبنان من مجلس حقوق الانسان في الأمم المتحدة في 19/5/2017 أكدت بأن عبء الإثبات يقع على عاتق المحكمة في حال إثارتها من قبل الضحية.

ثالثاً: في حال عدم وجود إجابات واضحة ومقنعة من قبل الوزراء المذكورين أعلاه، طلب الدعوة إلى استجوابهم أمام الهيئة العامة سنداً لنص المادة 139 من النظام الداخلي للمجلس النيابي.