مسودة مشروع بروتوكول
الصادرة بموجب القرار الصادر عن مجلس نقابة المحامين في طرابلس بتاريخ 18/02/2019
توقع بين
الجسم القضائي و نقابة المحامين في طرابلس
الموضوع : تنظيم وتطوير العمل في قصر عدل طرابلس
ومحاكم الشمال
المرجع : ورشة العمل المنعقدة بتاريخ 20/12/2018 لدى نقابة المحامين في طرابلس
المنهجية :
1- الأسباب الموجبة ...................................صفحة 3
2- المشاكل والمعوقات ................................صفحة 4 – 5 - 6
3- الحلول المقترحة :
_ في الحاجات اللوجستية.......................صفحة 7
_ على الصعيد العام ............................صفحة 7-8-9
_ في القضايا المدنية ...........................صفحة 10
_ في القضايا الجزائية ..........................صفحة 10-11
4- آلية رصد المشاكل والمعوقات ......................صفحة 12
5- آلية تعديل البروتوكول وتأمين الإستمرارية ............صفحة 13
المرفقات :
جدول بهيكلية المحاكم وتوزيع الجلسات .
_ أولاً :
في الأسباب الموجبة :
لما كان نظام العمل في قصور العدل يشوبه العديد من المشاكل والمعوقات التي تعرقل سير العمل بالإضافة إلى وجود عقبات أساسية أصبحت سبباً رئيساً في إطالة أمد المحاكمات من جهة ، وعرقلة سير القضاء وإعاقة رسالة المحاماة من جهة ثانية ،
ولما كانت إرادة الجسم القضائي ومجلس نقابة المحامين في طرابلس متّجهة إلى إيجاد الحلول اللازمة والضرورية لتأمين حسن سير المرفق القضائي وتذليل المشاكل التي يتعرض لها القضاة والمحامون كلٌ في مجال عمله , تأميناً لمصالح المواطنين ،
كان لا بد من بروتوكول تعاون بين الطرفين وفق الأسس الآتية :
- تطوير وتنظيم شؤون قصر عدل طرابلس ومحاكم الشمال بطريقة سليمة تحقق العدالة وتؤمن الإستقرار الوظيفي والمهني لكل من القضاة والمحامين من الناحية الإدارية والمهنية .
- رصد وتتبّع جميع المشاكل التي يعاني منها القضاة والمحامون والمواطنون لانتظام الأمور الإدارية والقضائية وتعجيل سيرها .
- وضع حل شامل وجذري بالقدر المتاح وضمن إمكانيات الطرفين .
- إجراء رصد مشترك من قبل لجنة معينة من الطرفين للحالات والمعوقات العملية وتنظيم محاضر بشأنها وإبلاغها من مجلس القضاء والنقابة للعمل على معالجتها .
- وضع آلية لإجراء تعديلات دائمة لتأمين استمرارية العمل بهذا البروتوكول ، ولكي يؤدي النتيجة المرجوة منه.
_ ثانياً :
المشاكل والمعوقات :
إن أبرز المشاكل والمعوقات التي جرى رصدها خلال ورشة العمل التي أقامتها نقابة المحامين في طرابلس بتاريخ 20/12/2018 هي التالية :
1- إنتظار الجلسات على أبواب أقواس المحاكم أو أمام غرف القضاة رغم انقضاء الساعة المقررة لإفتتاح جلسات المحاكمة .
2- عدم انتظام أوقات الجلسات بين القضاة المنفردين والبداية والاستئناف والجنايات بشكل يؤدي إلى تضارب في مواعيد انعقاد الجلسات ، بالإضافة إلى تعذر إمكانية حضور الجلسات ضمن مواعيد متتالية (في حال تعدد الجلسات لدى أي محامٍ في يوم واحد) .
3- انعقاد جلسات المحاكمة لدى أغلبية المحاكم في أيام متطابقة .
4- عدم وجود آلية للتبليغ عند الغياب المفاجئ لبعض القضاة في أية محكمة وخصوصاً في الأقضية .
5- عدم تدوير الملفات بالمناداة لدى بعض المحاكم وعدم وجود منادٍ للجلسات أثناء انعقادها في أغلبية المحاكم .
6- عدم تطبيق نظام تبادل اللوائح أمام سائر المحاكم المدنية وتطبيق الأصول الموجزة ، وهذا يشكل مخالفة للقانون ويؤدي إلى تأخير أمد المحاكمات من جهة وإرهاق المحامين والمحاكم بحضور الجلسات التي لا يكون للعديد منها أي فائدة سوى التكرار وتبلغ اللوائح .
7- التأخر لمدة طويلة في إصدار الأحكام لدى بعض المحاكم عن الوقت المحدد لإصدارها ، ما قد يُفهم إهمالاً وتقصيراً في بعض الأحيان .
8- تأخر المحاكمات لدى قضاء الأمور المستعجلة بشكل مرهق ويؤدي الى إفراغ اختصاص هذا القضاء من مضمونه .
9- عدم وجود معايير واضحة لتحديد سلف التنفيذ التي غالباً ما تكون مرتفعة .
10- تنامي ظاهرة تسليف المساعدين القضائيين بعد تكليفهم بالإنتقال إلى الدوائر العقارية للتبليغ عن شطب إشارة وخصوصاً لدى المحاكم العقارية ودوائر التنفيذ وقضايا الأحوال الشخصية .
11- تنامي ظاهرة تعيين الخبراء في مختلف المجالات من خارج طرابلس والشمال مما يسبب بارتفاع قيمة السلف المخصصة لهم ، فضلاً عن عدم معرفتهم بواقع المنطقة المطلوب الخبرة فيها .
12- عدم وجود وقت محدد ومخصص فقط لمراجعات المحامين من قبل كل محكمة .
13- صعوبة إجراء التبليغات لدى بعض المحامين مما يعيق سير المحاكمات .
14- إنتظار طويل لمواعيد الجلسات أمام قضاة التحقيق وعدم وجود "رول" يجري العمل بموجبه .
15- استقبال قضاة التحقيق للضيوف والزائرين أثناء فترة انعقاد الجلسات ، فضلاً عن التعامل غير اللائق من بعض المرافقين مع المحامين .
16- عدم وجود أماكن لاستراحة المحامين في أروقة قصر عدل طرابلس ومحاكم الشمال وخصوصاً أمام غرف القضاة التي لا تجري جلساتها على الأقواس .
17- عدم تخصيص مقاعد للمحامين حصراً داخل قاعات المحاكم بشكل لا يسمح للآخرين بالجلوس عليها.
18- التأخّر في إصدار القرارات الظنية لدى قضاة التحقيق والقرارات الإتهامية لدى الهيئات الإتهامية .
19- عدم وجود آلية واضحة لإرسال الملفات الجزائية لإبداء الرأي القانوني مما يعرّض الملفات للضياع أو التأخّر في هذا الإجراء .
20- عدم بت طلبات تخلية السبيل الواردة من الأقضية إلى النيابة العامة لإبداء الرأي بالمطالب من قبل القضاة المنفردين أثناء تواجدهم في طرابلس ، مما يسهم في تحميل أعباء إضافية للمحامين أو المواطنين .
21- تعذر سوق الموقوفين مما يعيق سير المحاكمات الجزائية وقضاة التحقيق .
22- قيام الموظفين المكلفين بكتابة العدل بأعمال تخرج عن الإطار الوظيفي أثناء الدوام الرسمي .
23- النقص في أعداد القضاة والموظفين .
24- كثرة الانتدابات القضائية في سائر المحاكم مما يحد من إنتاجية القاضي ويعرقل إنتظام سير الجلسات وإفهام الأحكام .
25- عدم الإستئناس برأي نقابة المحامين من قبل مجلس القضاء الأعلى وعدم الوقوف على المشاكل التي تعاني منها النقابة أو المحامون ويمكن معالجتها عن طريق تلك التشكيلات .
26- انعدام زيارات المفتشين القضائيين لمحاكم الشمال بشكل مباغت أو بصورة دورية .
27- تأخر تبليغات هيئة القضايا في الدعاوى المقامة على الدولة بسائر وزاراتها أو هيئاتها .
28- عدم الإلتزام بالمهل من قبل محاكم التمييز لجهة عدم التقيد بنص المادة 723 أ.م.م .
29- عدم وجود آلية واضحة للإبلاغ عن الشركات التي لا يوجد وكالة إلزامية للمحامين فيها (مع السجل التجاري) .
30- عدم تشغيل كافيتيريا قصر العدل بطريقة تخفف من دخول المدنيين إلى كافيتريا النقابة .
31- عدم وجود إستقلالية تامة لمبنى قصر العدل الجديد وعدم توفر الإمكانيات لفتح الباب الرئيسي للمبنى ووجود المستودعات في مبنى قصر العدل القديم .
32- غياب الكاميرات عن كافة الأقلام باستثناء دائرة التحقيق .
33- تكاثر ظاهرة معقبي المعاملات في المحاكم ( دون ترخيص ) .
34- عدم وجود صناديق لوزارة المالية في محاكم الأقضية ( المنية _ القبيات _ سير _ دوما ) .
35- عدم تلقّي الموظفين في محاكم الأقضية المراجعات بواسطة الهاتف الأرضي العائد للمحكمة .
36- عدم تقيُّد بعض المحاكم والأقلام والمحامين بتسجيل الوكالات .
_ثالثاً :
الحلول المقترحة :
أ _ في الحاجات اللوجستية :
1- العمل على فتح الباب الرئيسي لمبنى قصر عدل طرابلس الجديد والتنسيق عبر وزارة العدل مع المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي لزيادة عديد القوة المولجة حماية أمن قصر العدل وعلى مداخله كافةً .
2- العمل على تجهيز مستودعات المبنى الجديد لقصر العدل ونقل الملفات إليها تمهيداً للإستغناء نهائياً عن المدخل الحالي من المبنى القديم .
3- تخصيص أماكن لجلوس المحامين في كافة ممرات قصر العدل وأمام غرف القضاة التي لا تجري جلساتها على أقواس المحاكمة وعلى نفقة نقابة المحامين .
4- تركيب كاميرات مراقبة داخل كافة أقلام المحاكم أسوةً بما جرى في دائرة التحقيق .
5- التنسيق عبر وزارة العدل مع وزارة المالية لإنشاء صناديق لوزارة المالية في محاكم الأقضية ( المنية _ سير _ القبيات _ دوما ) .
6- التنسيق عبر وزارة العدل مع وزارة المالية لتجهيز وتشغيل كافيتريا قصر العدل والتخفيف من دخول المدنيين إلى كافيتريا نقابة المحامين .
ب – على الصعيد العام :
1- الإطلاع على هيكلية تأليف المحاكم وتوزيع الجلسات بين القضاة ( المرفق ربطاً ) الذي يبين أسماء القضاة التي تتألف منها كل دائرة أو محكمة وأيام حضور القضاة كلٌ الى محكمته وأيام إنعقاد الجلسات وساعات بدء المحاكمات وساعات المحاكمات القانونية وإسم الكاتب في كل محكمة ، وتوقيعها من قبل ................... ونقابة المحامين وتعميمها كل طرف على أفراده والإلتزام بها إلتزاماً تاماً في كافة تفاصيلها وأوقاتها المذكورة فيها .
2- إنشاء لجنة مصغرة ومشتركة من أفراد الجسم القضائي ونقابة المحامين في طرابلس لرصد المعوقات التي تعترض سير العمل القضائي وفق المصور الموقع (المشار إليه أعلاه) ، وإعداد تقارير عنها وإبلاغها من الطرفين للعمل بالتنسيق فيما بينهما على حلها بطريقة جذرية ومناسبة وسريعة .
3- الإلتزام بمواعيد وأوقات الجلسات المحددة في هذا المصور لا سيما موعد بدء الجلسات وموعد ساعات المحاكمة على أن يكون للجسم القضائي "فترة هامش" مدتها 20/عشرون دقيقة تأخير عند إفتتاح الجلسات فقط تحت طائلة عدم إمكانية المحاكمة الغيابية في حال التأخير في مباشرة المحاكمة بحسب مواعيدها المحددة , على أن يتم تنظيم محضر من قبل لجنة الرصد المشار إليها في البند /2/ وإبلاغه من الطرفين للعمل على حل معوقات التأخير وأسبابه .
4- وجوب الإستئناس برأي نقابة المحامين قبل الشروع بإجراء أية تشكيلات قضائية وتلقي الملاحظات عن المشاكل التي تعيق سير العمل القضائي والعمل على معالجتها بطريقة سليمة.
5- الحد من الإنتدابات القضائية ضمن التشكيلات القضائية للحد من بطء سير المرفق القضائي والمحاكمات وإصدار الأحكام , لا سيما بعد أن أثبتت الإنتدابات ضعف الإنتاجية.
6- التنسيق بين الطرفين , ومع وزير العدل ورئاسة مجلس الوزراء لأقرار وتوقيع مشروع المرسوم الرامي الى إنشاء منطقة عكار القضائية وتوسيع الملاك القضائي وملاك الموظفين وإستحداث محاكم جديدة والعمل على تأمين الأبنية اللازمة لها وتجهيزها تمهيداً لتعيين قضاة فيها وتفعيلها مما يؤدي الى تخفيف ضغط الملفات عن محاكم طرابلس بنسب كبيرة ( على سبيل المثال وبحسب إحصاءات وزارة العدل في العام 2015 : حوالي 40 % من ملفات محاكم الجنايات في الشمال عائدة لمحاكم عكار بحسب الإختصاص في حال إنشائها ) .
7- وضع آلية لزيادة عدد القضاة بعد توسعة الملاك القضائي عبر معهد الدروس القضائية أو عبر إجراء مباريات لتعيين قضاة من بين المحامين العاملين وفق شروط تحدد في حينه أو عبر أية آلية يعتبرها مجلس القضاء الأعلى مناسبة ، وإلحاق هؤلاء القضاة بالمحاكم لسد العجز والحد من الإنتدابات وزيادة الإنتاجية في العمل .
8- التنسيق مع وزير العدل ورئاسة مجلس الوزراء لإجراء مباريات لدى مجلس الخدمة المدنية وزيادة عدد المساعدين القضائيين في المحاكم نظراً للحاجة الملحة لإنتظام سير الاعمال , وإلا الطلب من وزارات أخرى لديها فائض في أعداد الموظفين والمستخدمين لنقل هؤلاء الأشخاص الى ملاك وزارة العدل وتوزيعهم على المحاكم بحسب الحاجة ، (مثل موظفي سكك الحديد والبريد وغيرها ...) .
9- تكثيف زيارات المفتشين القضائيين الى محاكم الشمال بصورة دورية ومباغتة وضرورة التشدد في فرض العقوبات على المخالفين .
10- تخصيص أوقات محددة من قبل سائر المحاكم والقضاة لمراجعات المحامين حصراً ( دون إنتظار ) على أن تحدد كل محكمة الوقت المناسب لها وتعلن عنه .
11- التعميم على محاكم الأقضية بوجوب تلقي مراجعات المحامين على هاتف المحكمة /06/ ( بأوقات محددة خلال النهار ) لتوفير وقت المحامين وتلافياً لإجتياز مسافات بعيدة لإجراء تلك المراجعات , وتخفيف الضغط على المواطنين .
12- إعتماد طريقة للمناداة على الجلسات في البهو خارج مكان إنعقاد الجلسة ( عبر المنادي _ أو الميكروفون...) إذا كانت الجلسة تعقد على قوس المحكمة وإما في غرفة القاضي وذلك تحت طائلة عدم إنعقاد الجلسة .
13- الحد من تكليف المساعدين القضائيين بمهام كتابة العدل ضمن الإمكانيات المتاحة , وإلاّ إفهامهم بأن تكليفهم بتلك المهام هي فقط خارج أوقات الدوام الرسمي , وإيجاد آلية لمراقبة حضورهم في الأقلام والتشدد في محاسبتهم ومساءلتهم عند المخالفة .
14- وجوب إبلاغ نقابة المحامين عبر مفوض قصر العدل أو عبر رئاسة ديوان النقابة عن تعذر حضور أي قاضٍ الى محكمته بحد أقصى قبل الساعة الثامنة صباحاً من نهار إنعقاد جلساته التي سيغيب عنها , لكي يتسنّى للنقابة إبلاغ المحامين عن عدم إنعقاد الجلسات في تلك المحكمة .
15- وجوب " تدوير الملفات بالمناداة " لدى سائر المحاكم أثناء انعقاد الجلسات لحين الوصول إلى وقت المحاكمة الغيابية ( الساعة القانونية المحددة في تصور هيكلية المحاكم المرفق مع البروتوكول) .
16- الإسراع في إجراء تبليغات هيئة القضايا في الدعاوى المقامة على الدولة , ووجوب إعادة وثيقة التبليغ فور إستلام الأوراق المبلغة وبالسرعة الممكنة .
17- التعميم على سائر الموظفين في أقلام المحاكم وعلى مختلف أنواعها بوجوب تطبيق أحكام قانون المهنة لجهة استيفاء رسم المحاماة عند إعطاء صورة صالحة للتنفيذ عن الأحكام أو القرارات .
18- مكافحة ظاهرة كثرة معقبي المعاملات دون ترخيص داخل قصر العدل ومراكز المحاكم .
19- التعميم على جميع المحاكم بعدم التأخر في إصدار الأحكام والقرارات وفق الآلية التي ستحدد لاحقاً في هذا الخصوص .
20- العمل على حل مسألة التأخر أو التعذر في التبليغات لبعض المحامين على أن يتابع مجلس نقابة المحامين الآلية المتبعة من قبله بالتنسيق مع الجسم القضائي لتسهيل إجراء تلك التبليغات بأسرع وقت ممكن .
21- العمل على تفعيل التعميم الصادر عن رئاسة الحكومة برقم 34/2018 تاريخ 10/12/2018 لجهة تسهيل أعمال المحامين لدى قصور العدل .
ج – في القضايا المدنية :
بالإضافة الى كل من الحلول المقترحة على الصعيد العام , هناك مشاكل تعيق سير القضاء المدني على وجه التحديد ويقتضي حلها كالتالي :
1- وجوب تطبيق نظام تبادل اللوائح في القلم والتقيد بالمهل القانونية للتبادل عملاً بأحكام قانون أصول المحاكمات المدنية .
2- وجوب تطبيق الأصول الموجزة إستناداً الى القانون 154/2011 .
3- وجوب تقيد قضاة الأمور المستعجلة بنصوص المواد التي ترعى تقصير المهل وطريقة المراجعة والإسراع في المحاكمات وإصدار الأحكام وإتخاذ التدابير الإحترازية المطلوبة .
4- وقف العمل بظاهرة صرف سلف للمساعدين القضائيين للإنتقال الى الدوائر العقارية للتبليغ عن قيد أو إشارة أو ما شابه .
5- التشدد في تسجيل الوكالات من قبل القضاة ورؤساء الأقلام والمحامين وفقاً لأنظمة نقابة المحامين في طرابلس .
6- وضع معايير واضحة عند تحديد سلف التنفيذ مع التوصية بتخفيض السلف الى الحد المعقول .
7- إعطاء المحاكم الأولية لتعيين الخبراء المحلفين من أبناء الشمال لتخفيف أعباء الإنتقال من محافظة الى أخرى وبالتالي تخفيف قيمة سلفة الخبير .
8- تكليف فريق عمل من نقابة المحامين ليعمل مع أمين السجل التجاري وبالتنسيق مع القاضي المشرف على أعمال السجل التجاري وحضرة الرئيس الأول في الشمال لإعداد آلية واضحة تختص بالإطلاع على ملفات الشركات ومراقبة الوكالات الإلزامية للمحامين في كل شركة تمهيداً لإتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة بحق الشركة المخالفة .
د – في القضايا الجزائية :
بالإضافة الى كل من الحلول المقترحة على الصعيد العام , هناك مشاكل تعيق سير القضاء الجزائي على وجه التحديد ويقتضي حلها كالتالي :
1- تحديد مواعيد بدء الجلسات أمام قضاة التحقيق عن طريق وضع "جدول" ورقي أو إلكتروني يجري العمل به بالتنسيق مع حضرة قاضي التحقيق الأول على أن تكون الأفضلية في توزيع الجلسات للملفات التي لا تستغرق وقتاً في التحقيق وذلك بحسب علم وإطلاع قاضي التحقيق عليها .
2- تحديد أيام لعقد جلسات خاصة للموقوفين دون سواهم أمام قضاة التحقيق .
3- تأجيل جلسات قضاة التحقيق المخصصة للإستماع للموقوفين الجدد الوافدين الى نظارة قصر العدل الى فترة ما بعد الإنتهاء من سائر الجلسات المحددة سابقاً , أو إلى فترة ما بعد الظهيرة نظراً لسهولة سوقهم من مراكزهم .
4- عدم إستقبال قضاة التحقيق للضيوف أو الزائرين عند بدء إنعقاد الجلسات وأثناءها حتى الإنتهاء منها.
5- وجوب مسك سجلات دفترية وإتباع نظام التوقيع على الإستلام والتسليم من قبل أقلام الدوائر والمحاكم الجزائية عند إرسال الملفات لإبداء الرأي القانوني من قبل النيابة العامة .
6- العمل على إستعجال الهيئات الإتهامية وقضاة التحقيق في إصدار القرارات الظنية والإتهامية المتأخرة عن موعد صدورها قبل توقيع هذا البروتوكول على أن لا تتعدى نهاية السنة القضائية الجارية للإنتهاء من إنجاز الكسر في البت بالملفات المتأخرة من هذا النوع .
7- وجوب التقيد بأحكام المواد 121 وما يليها من قانون أصول المحاكمات الجزائية وما يليها لجهة إعداد المطالعة بالأساس والقرار الظني والقرار الإتهامي .
8- وجوب التنسيق مع المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي لتأمين سوق الموقوفين ضمن فترات المحاكمة وبحسب ما يرتئيه رئيس المحكمة ، لكي يصار الى إحضار الموقوف بشكل يأتلف مع حقوق الإنسان ضمن التوقيت الذي تلتزم به تلك المحكمة ضمن هذا البروتوكول , على أن تعطى الأولوية لتمرير جلسات الموقوفين عند حضورهم أمامها .
9- التعميم على قضاة الأقضية ضرورة بت الملفات الواردة الى النيابة العامة لإبداء الرأي بطلب إخلاء سبيل عندما يتواجدون في أي محكمة من محاكم طرابلس ، وذلك لتخفيف العناء عن المحامين والمواطنين .
10- التشدد في تسجيل الوكالات من قبل القضاة ورؤساء الأقلام والمحامين وفقاً لأنظمة النقابة .
_ رابعاً :
آلية رصد المعوقات :
1- لأجل مراقبة تطبيق أحكام هذا البروتوكول تنشأ لجنة خاصة تسمى "لجنة الرصد المشتركة" مهمتها رصد ومراقبة جميع المشاكل والمعوقات التي تعترض سير المحاكمات والأعمال الإدارية التي يتناولها هذا البروتوكول .
2- تتألف اللجنة من ثلاثة قضاة يكون من بينهم حكماً الرئيس الأول للمحاكم الإستئنافية في الشمال الذي يسمي قاضيين آخرين , ومن ثلاثة محامين وهم نقيب المحامين ومفوض القصر في النقابة حكماً والثالث يسميه نقيب المحامين على أن يكون قد أتمّ عشر سنوات مسجلاً على الجدول العام .
3- تجري تسمية أعضاء اللجنة قبل بداية كل سنة قضائية لمباشرة عملها وإلاّ يبقى الأعضاء المسمون يمارسون مهامهم لغاية , إماّ إعادة تكليفهم أو إستبدالهم بأشخاص آخرين .
4- تتلقى اللجنة الشكاوى الشفهية والخطية عن المشاكل والمعوقات التي تردها من القضاة أو المحامين ولها أن تجري إستطلاعات للواقع المشتكى منه وتعدّ تقريراً ومحضراً بما قامت به ويوقعه جميع الأعضاء بالسرعة الممكنة لكي يصار الى إرسال نسخة منه الى ديوان مجلس القضاء الأعلى وديوان نقابة المحامين لأخذ العلم والعمل على معالجة تلك المعوقات .
5- يقوم أحد القضاة في اللجنة ( يسميه الرئيس الأول ) ومفوض قصر العدل لدى نقابة المحامين بمهام أمينَيّ سر اللجنة بحيث يتوليان عملية إعلام باقي أعضاء اللجنة بأي شكوى ترد إليها ، ولهما أن يتحركا مع باقي أعضاء اللجنة للإطلاع والتقصي عن ظروف تلك الشكوى وإعداد محضر بذلك وعرضه على باقي الأعضاء لتوقيعه وتولي عملية إرسال نسخة عنه الى ديوان مجلس القضاء الأعلى وديوان النقابة .
6- إن مهمة هذه اللجنة لا تتعدى كونها لجنة تقصي وقائع وحقائق بمطلق الأحوال .
_ خامساً :
آلية التعديل وتأمين الإستمرارية :
مع تطور وتبدل الظروف في الوضعية الإدارية لسير المرفق القضائي يكون من الجائز إجراء بعض التعديلات على البروتوكول الحالي وفق الآلية التالية :
- بإقتراح أي عضو من أعضاء لجنة الرصد المشتركة بحيث يقوم بتقديم مشروع كامل للبروتوكول بعد التعديل المقترح الى كل من مجلس القضاء الأعلى ونقابة المحامين .
- يقوم كل من ..................... ونقابة المحامين بدراسة التعديل المقترح بالسرعة الممكنة والتوافق على التعديل أو رفضه بحسب الحاجة المرجوة منه .
- يُعمل بالتعديل المعتمد والموافق عليه فور التوقيع عليه .
- يستمر العمل بأحكام وبنود هذا البروتوكول سنة بعد سنة لتأمين حسن إستمرارية العمل به .
- يحق لأي طرف من أطراف هذا البروتوكول تبديل إسم أي عضو في اللجنة بحسب المقتضى .
جرى توقيع هذا البروتوكول بين الطرفين بتاريخ / /2019 بعد مناقشة كافة بنوده والموافقة عليها ، على أن يصار الى إرسال نسخة عنه الى جانب وزارة العدل لأخذ العلم .
نقابة المحامين في طرابلس