
إن مجلس نقابة المحامين في طرابلس،
يذكّر الزميلات والزملاء الكرام بضرورة إزالة شارة النقابة الحديدية (بلاك) عن سياراتهم عملاً بأحكام الفقرة الرابعة من المادة 145 من قانون السير رقم 243 تاريخ 22/10/2012 والساري المفعول ابتداءً من 22/04/2015 التي تنص "يحظر وضع أي كتابات أو شارات أو علامات أو أحرف أو أرقام أو أي إضافات سواء على اللوحات أو بجانبها. يعاقب بالحبس ثلاثة أشهر وبغرامة مقدارها مليونا ليرة لبنانية كل مخالف لهذه الفقرة بالاضافة إلى سحب ست نقاط وحجز المركبة"
وعلـيــــه
يطلب إلى الزميلات والزملاء الالتزام بمضمون هذا التعميم، وان كل من يعارض مضمونه يعرض نفسه لمخالفة أحكام قانون السير.
عدد: 951/ص
طرابلس في 14/10/2019
نقيب المحامين في طرابلس
محمد المراد