قـــرار 33/1تاريخ 20/08/2019إن مجلس نقابة المحامين في طرابلس المنعقد بتاريخ 20/8/2019 برئاسة النقيب محمد المراد وعضوية الأساتذة: ريمون خطار، بلال هرموش، يوسف الدويهي وزهرة الجسر.بناء على قانون تنظيم مهنة المحاماة ولا سيَّما الفقرة (2) من المادة /59/ منه، قَرَّرَ تعديل المادة /4/ من النظام الداخلي لنقابة المحامين في طرابلس:أ – الأسباب الموجبة:لما كان قانون تنظيم مهنة المحاماة قد نص في مواد كثيرة منه على وجوب أن يكون المحامي عاملاً أو مزاولاً للمهنة أو ممارساً لها: فالمادة الثانية من هذا القانون نصَّت بصراحة على أنَّ الحقوق والحصانات والضمانات المفروضة لمصلحة المحامي كما الموجبات الملقاة على عاتقه، لا يوليها القانون إلاَّ لمن يمارس المحاماة. والمادة الخامسة حدَّدت الشروط الواجب توافرها في من ينوي مزاولة مهنة المحاماة.والمادة التاسعة والثلاثون من القانون نفسه حصرت حق الاشتراك في الجمعية العمومية وحقي الترشح والانتخاب بالمحامين العاملين المقيَّدين في الجدول والذين دفعوا الرسوم السنوية في مواعيدها. ولما كانت المحاماة بحسب المادة الأولى من قانون تنظيم المهنة تهدف إلى تحقيق رسالة العدالة، فليست إذًا، لا منصب شرفٍ ولا لقبًا فخريًّا يُضاف إلى اسم الشخص، بل يجب أن تقترن بالممارسة الفعلية لكي يتمكَّن القائمون بها من تحقيق هدفها.ولما كان قانون تنظيم المهنة قد سكت عن تحديد المعايير الواجب اعتمادها للقول بتوافر صفة "العامل" أو "الممارس" أو "المزاول" لدى المحامي المسجل. ولما كان الاكتفاء بالحصول على الإجازة في الحقوق قد يجعل بعض المحامين بمنأى عن التطوُّرات التي حصلت منذ تخرجهم. ولما كان تأليف الكتب من شأنه رفع المستوى العلمي وتحسين صورة النقابة وحضورها ودورها. ولما كان من المستحسن أيضاً تنظيم أوضاع المحامين الذين يسافرون إلى الخارج للعمل في المهنة، أو لدواعٍ صحية أو اجتماعية، أو للتحصيل العلمي، أو لغير ذلك من الأسباب.ولما كانت مجالس النقابة المتعاقبة قد وضعت نظامًا داخلياً للنقابة وعدلته تباعا عملاً بأحكام الفقرة الثانية من المادة /59/ من قانون تنظيم المهنة. ولما كانت المادة الرابعة من النظام الداخلي وعلى الرغم من تعديلاتها المتعاقبة باتت بحاجة إلى التعديل الجذريِّ مجددًا لكي يتلاءم مضمونها مع تطور مهنة المحاماة وتشعب الأدوار التي يقوم بها المحامون لمصلحة موكليهم، من ضمن الهدف الأساسي للمهنة الرامي إلى تحقيق رسالة العدالة.ب- المادة /4/ الجديدة:يلغى نص المادة /4/ من النظام الداخلي لنقابة المحامين في طرابلس ويستعاض عنه بالأحكام الآتية: 1- يجب على المحامي أن يُمارس المهنة ممارسة فعلية ضمن الأراضي اللبنانية، وأن يثبت وكالاتِه وأعمالَه جميعَها بتوثيقها وتسجيلها في سجلات النقابة وفقاً لأحكام نظام سلف الأتعاب، وتعتبر من وجوه الممارسة الأعمال الآتية: أ. المرافعة والمدافعة عن موكليه أمام المحاكم والمحكمين واللجانعلى مختلف أنواعها وسائر الهيئات البديلة المختصة بفضالنزاعات، سواء باسمه الشخصي أو عبر شركة مدنية للمحامين.ب. العمل كمحكم أو كوسيط.ج. تقديم الاستشارات القانونية الخطية.د. العمل القانوني داخل المكتب المسجل فيه بإعداد الاستحضارات البدائية أو الاستئنافية أو التمييزيَّة أو اللوائح أو المذكرات.هـ. تنظيم العقود والاتفاقيات.و. متابعة تنفيذ العقود والاتفاقيات أمام الدوائر الرسمية.ز. تمثيل موكليه أمام الإدارات الرسمية والمؤسسات العامة والبلدياتوسائر الهيئات والمراجع. ح. التوكل عن جميع أنواع الشركات والمؤسسات، سيان أكانت الوكالةإلزامية أم لا.ط. مساعدة زملائه عبر حضور الجلسات بالنيابة عنهم أو بتكليف منهم. 2- لا يكتسب المحامي صفة "العامل" أو "الممارس" أو "المزاول" إلاّ إذا أثبت قيامه بستة على الأقل من الأعمال المذكورة في البنود "أ - ب - ج – د – ه – و- ز"؛ و/ أو أثبت أنه وكيل ثلاث شركاتٍ أو مؤسسات كحدٍّ أدنى، و/ أو أثبت حضوره جلسات في ما لا يقل عن اثنتي عشرة دعوى سواء عن نفسه أو بالوكالة عن زملائه، كل ذلك في خلال السنة القضائية الواحدة. وتعتبر كل وكالة عن شركة أو مؤسسة موازية لعملين من الأعمال المذكورة في البنود "أ" إلى "ز". 3- تحتسب ثلاثة أعمال من الأعمال المذكورة في البنود "أ"- "ب" – "ج" – "د" – "هـ" – "و" – "ز" لكل محام قام بتأليف كتاب قانوني منفرداً أو بالاشتراك مع سواه.4- يجوز للمحامي السفر بقصد العمل والإقامة خارج لبنان لممارسة مهنة المحاماة ، بشرط أن يحتفظ لنفسه بعنوان لدى أحد المكاتب ضمن نطاق النقابة تطبيقًا لنص المادة 84 من قانون تنظيم المهنة، وأن يثبت للمجلس في نهاية كل سنة قضائية، بالوثائق الرسمية المصدقة أصولاً، أنه لا يزال يعمل في المهنة دون غيرها. 5- يتوجب على المحامي المسافر العامل في المهنة رسم سنوي يعادل ثلاث مرات قيمة رسم النقابة ورسم التقاعد معا كما تصادق عليهما الجمعية العمومية كل سنة. وهو لا يستفيد البتة من منافع صندوق التعاونية؛ أما بخصوص التقاعد، فتسري بحقه القواعد القانونية نفسها المطبقة على المحامين العاملين في لبنان. 6- تحتسب سنتا مزاولة للمحامي المسجل في جدول الاستئناف، الذي يسافر إلى الخارج بقصد التحصيل العلمي القانوني لمرحلة الدكتوراه، بشرط ألا تتعدى مرحلة دراسته خمس السنوات وأن يحوز في نهايتها على شهادته. وهو لا يستفيد في هذه الحالة من منافع صندوق التعاونية، ويتوجب عليه رسم سنوي يعادل مرتين قيمة رسم النقابة ورسم التقاعد معًا كما تصادق عليهما الجمعية العمومية سنويا، عن كل من السنتين الأولى والثانية من السفر، ومرتين قيمة رسم النقابة دون رسم التقاعد عن كل من السنوات الثالثة والرابعة والخامسة. 7- إذا سافر المحامي وأقام في الخارج لدواعٍ إجتماعية أو إنسانية فلا يعود بإمكانه الاستفادة من صندوق التعاونية ولا من التقاعد، ويتوجب عليه رسم سنوي يعادل مرتين قيمة رسم النقابة دون رسم التقاعد كما تصادق عليه الجمعية العمومية سنوياً.8- إذا سافر المحامي وأقام في الخارج لدواعٍ صحية وبقصد العلاج من الأمراض الخطيرة والمستعصية والتي لا يتوافر لها علاج متطوِّر في لبنان، فيبقى مستفيداً فقط من صندوق التعاونية (التأمين) دون التقاعد، ويتوجب عليه في هذه الحالة رسم يعادل ثلاث مرات قيمة رسم النقابة فقط كما تصادق عليه الجمعية العمومية في كل عام.9- إذا سافر المحامي وزاول في الخارج أعمالاً أخرى لا تتعارض مع مهنة المحاماة، فلا يعتبر محاميًا عاملاً. وعليه، تلافيا لشطبه، أن يبلغ مجلس النقابة بالسفر بمدته وبنوع الأعمال التي يمارسها، وأن يدفع رسمًا سنويا يعادل خمس مرات قيمة رسم النقابة دون رسم التقاعد كما تصادق عليه الجمعية العمومية في كل سنة، من غير أن يحق له الاستفادة من أي من صناديق النقابة وتقديماتها. عضو:زهرة الجسر أمين المكتبة:يوسف الدويهي مفوض قصر العدل:بلال هرموش أمين الصندوق:ريمون خطّار نقيب المحامين في طرابلس محمد المراد